الشيخ الطوسي

166

الرسائل العشر

4 - والذكر والاستغفار عند الغسل . 5 - وأن يجعل لمصب الماء حفيرة [ يدخل فيها الماء ص س ] . 6 - وأن يغسل ( 76 ) تحت سقف . وأما التكفين ففيه المفروض ، والمسنون : فالمفروض أربعة أشياء : 1 - 3 - تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : ميزر وقميص وإزار . 4 - وإمساس شئ من الكافور مساجده مع القدرة . والمسنون سبعة أشياء : 1 و 2 - أن يزاد على الكفن إزاران : أحدهما حبرة ، والآخر ( 77 ) خرقة يشد بها ( 78 ) فخذيه . 3 و 4 - وعمامة يعمم بها محنكا ، وإن كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين ( 79 ) . 5 - وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل ، وأقله درهم ( 80 ) مع القدرة . 6 - وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد ( 81 ) عليها . 7 - وأن يجعل معه جريدتين خضراوين . وأما الدفن ففيه الفرض والندب : فالفرض شئ واحد وهو دفنه . والندب عشرون شيئا : 1 - أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها . 2 - وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا ، وقدام القبر مما يلي القبلة إن كانت ( 82 ) امرأة .

--> 76 - ( ص ) : تغسل ! 77 - ( س ) : والثاني خ ل ( س ) : أحدهما حبرة يمنية والأخرى خرقة . 78 - ( ك ) : لشد فحذيه . 79 - ( ص ) : الأخراوين ( ك ) : آخرتين . 80 - ( ك ) : درهما . 81 - ( ك ) : يسجد . 82 - ( ك ) : كان .